القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٩
قاعدة- ٥٣ الواجب: ما يذم تاركه شرعا لا إلى بدل.
و يطلق على ما لا بد منه و إن لم يتعقبه الذم. و يبنى عليه:
نية الصبي- في تمرينه- [١] الوجوب. و إن استعمله [٢] في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال؟ و أن طهارته الواقعة في الصبي مجزية حتى لو بلغ لم يجب إعادتها. و أن صلاته في أول الوقت صحيحة، فلو بلغ لم يعدها. و الأصح وجوب الإعادة في الموضعين [٣]. و أنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ و الأصح عدم الاعتداد [٤].
فصل الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين.
و قد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة، و إن كان غيره من الأقارب قد يقوم مقامه، و من ثمَّ ظن بعض الناس [٥]: أن الإتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين [٦]، من حيث انه يسقط بفعله الحرج عن نفسه و عن غيره.
[١] في (ح) و (أ) زيادة: نية.
[٢] أي استعمل الماء.
[٣] و للشافعية قول بالاجزاء. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:
٢٤١، ٢٤٦.
[٤] و هو قول للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٤١.
[٥] في (م) و (أ): المتأخرين.
[٦] ذهب إليه أبو إسحاق الأسفراييني و الجويني و والده. انظر:
السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٦٠، ٤٣٩، و علاء الدين البعلي- القواعد و الفوائد الأصولية: ١٨٨.