القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٤
الأصحاب [١] أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. و العشر لا أصل له عندنا [٢]. و إرث من لا وارث له للإمام. و المال المأيوس من صاحبه يتصدق به. نعم قد يشكل [٣] المرتضى [٤] رحمه اللّه في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. و يجري في كلام بعض أصحابنا [٥] أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. و أما الخمس فمصرفه معروف عندنا.
قاعدة- ٥١ الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته،
كتعليق الظهار على دخول الدار، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.
و عند الحنفية [٦]، و يظهر من كلام الشيخ [٧]، منع سببية السبب
[١] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٥١، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٤٤٢.
[٢] ذكر الشيخ الطوسي و العلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة المجاهدين، كالجزية. انظر: الخلاف: ٢- ٥١، و تذكرة الفقهاء: ١- ٤٤٢.
[٣] في (ك): استشكل.
[٤] انظر: الانتصار: ٢٧٢، و أجوبة المسائل الموصليات الثانية:
٦٨ (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٣٨).
[٥] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٢١٤- ٢١٥.
[٦] انظر أصول السرخسي: ٢- ٣٥، و عبد العزيز البخاري- كشف الأسرار: ٤- ١٧٣، و الزنجاني- تخريج الفروع على الأصول: ٦٤- ٦٥.
[٧] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٥- ١٥٤.