القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨١
قاعدة- ٤٩ لو علق حكما على سبب متوقع،
و كان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ و المشهور عندنا [١]:
الثاني: لأن بالموت يملك الموصى له. و كذا الصفات المعتبرة في الوصي [٢].
و من قال: باعتبار يوم الوصية [٣]، أجراه مجرى (النذر، كما) [٤] لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. و لو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان. و كذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر و مات، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر، أو علق الظهار على مشيئة زيد و كان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض، ففيه الوجهان.
قاعدة- ٥٠ لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل،
فهنا صورتان:
إحداهما: أن يكون الأصل الحرمة و يشك في سبب الحل، كالصيد
[١] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٤٣، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ١- ٢٩٤.
[٢] في (ح) و (م): الموصي.
[٣] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: الشيرازي- المهذب:
١- ٤٥١، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٩٧.
[٤] زيادة من (ح) و (م).