القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٦
العدة إذا حملت من الشبهة. و الفسخ بوطء البائع، و الإجازة بوطء المشتري. و فسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع.
و فسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطء الأمة. و في كون وطء البائع الأمة [١] مع إفلاس المشتري استرداد للأمة وجه ضعيف [٢].
و رجوع الموصي به إذا لم يعزل [١]. و كونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع. و كذا في الطلاق المبهم، و العتق المبهم على احتمال.
و توقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقا، أو الزوج و كانت الزوجة و ثنية. و المنع من الرد بالعيب، إلا في عيب الحبل، و يرد معها نصف عشر قيمتها. و سقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر- على الخلاف [٢]- و مكنت منه عالمة. و يمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصية التمكين من الوطء. و تحقق الرجعة
[١] بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثمَّ وطئها و لم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن الوصية.
[٢] ذكر العلامة الحلي في- المختلف: ٥- ١٤، الخلاف في خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا، و قوى الشيخ الطوسي في المبسوط ٤- ٢٥٨ ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر. انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: ٧٨، و ابن إدريس- السرائر: ٣٠٣، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام:
٢- ٢٤.
[١] زيادة من (ح).
[٢] وجه للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٩٤.