القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٨
بالتداخل، لأن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما [١] بعمومه: و الجمع أقرب لفعل عليّ عليه السلام حيث قال: (جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله [٢].
و من اتحاد السبب و تعدد المسبب و لا تداخل [٣]: الحيض، و النفاس و مس الأموات، و الاستحاضة مع كثرة الدم فإنها توجب الوضوء و الغسل عندنا.
و منها: القتل، يوجب الدية أو القود و الكفارة و الفسق مع العمد.
و إتلاف مال الغير عمدا يوجب الضمان و التعزير. و قذف المحصنة يوجب الجلد و الفسق. و زنا البكر يوجب الجلد و الجز و التغريب. و سائر الحدود تجامع الفسق، و السبب واحد.
و الحدث الأصغر سبب لتحريم: الصلاة، و الطواف، و سجود السهو، و سجود العزيمة على قوله [٤]، و مس المصحف.
[١] في (ك) و (م): أحدهما، و ما أثبتناه أصوب. و ما ذكره المصنف دليلا لهذا القول جعله السيوطي في- الأشباه و النّظائر:
١٦٥ قاعدة مستقلة.
[٢] انظر: سنن الدارقطني: ٣- ١٢٤، حديث: ١٣٨ من كتاب لحدود، و النوري- مستدرك الوسائل: ٣- ٢٢٢، باب ١ من أبواب حدود الزنا، حديث: ١٢.
[٣] في (م) زيادة: مسببات.
[٤] انظر: النوويّ- المجموع: ٢- ٦٧، و ابن عابدين- رد المختار: ١- ٨٠٢، و ابن جزي- القوانين الفقهية: ٣٩ (طبعة لبنان).