القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٢
و الأوزان المتداولة، و نفقات الزوجات و الأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الّذي وقعت فيه، و كذا تقدير العواري بالعوائد [١].
و منه: الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي [٢] تقديم قول الزوج، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.
و منه: إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره، تبعا لتلك العادة. فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة، و احتساب ذلك من مهر المثل.
و منه: اعتبار الشبر في الكر، و الذراع في المسافة، فإنه معتبر بما تقدم، لا بما هو الآن، إن ثبت اختلاف المقادير، كما هو الظاهر.
قاعدة- ٤٠ الأصل في اللفظ: الحمل على الحقيقة الواحدة،
فالمجاز و المشترك، لدليل من خارج.
و الحقيقة ثلاثة: لغوية، و عرفية، و شرعية. و كذا المجاز. و لا مجاز في الحروف، بل الكلام فيها في أصل الوضع.
و أما الأسماء فمنها: الماهيات الجعلية، كأسماء العبادات الخمس، و هي حقائق شرعية.
و من الأسماء: المتصلة بالافعال كالمصدر، و اسم الفاعل، و اسم المفعول.
فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، و لا يجزي غيره في الأصح،
[١] في (ح): بالفوائد.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٥- ١٥- ١٦، باب ٨ من أبواب المهور، حديث: ٦، ٨.