القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٦
المكاتب فعجزه سيده الكافر [١]، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثمَّ يزال.
و في شراء من ينعتق عليه، إما باطنا كقريبه، أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثمَّ اشتراه، فيكون شراء من جهة البائع، و فداء من جهة المشتري.
و فيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا، في يد الذمية زوجة الذمي، ثمَّ فسخ نكاحها، لعيب، أو ردتها قبل الدخول، أو طلاق، أو إسلامها قبل الدخول.
و في تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه. و في وطء الذمي الأمة المسلمة لشبهة فإنه يقوّم الولد عليه، إن قلنا بانعقاده رقا، مع أنه مسلم.
و لو تزوج المسلم أمة الكافر الذمية- في موضع الجواز- و شرط عليه رق الولد- و قلنا بجوازه في الحر المسلم ففي جوازه هنا تردد، فان جوزناه دخل في ملك الكافر ثمَّ أزيل.
و فيما لو وهبه الكافر من مسلم و اقتصه، و قلنا بجواز رجوعه في موضع جواز الرجوع.
و لا يبطل بيع العبد بإسلامه قبل قبض المشتري الكافر، بل يزال ملكه عنه و يتولى [٢] مسلم قبضه بإذن الحاكم.
[١] بمعنى أنه رده إلى الرق و لم يصبر عليه فيما فإنه من النجم.
[٢] في (ح) زيادة: مؤمن.