القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٧
الأول: قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل [١]:
منها: المتحيرة، تغتسل عند أوقات الاحتمال، و الأصل عدم الانقطاع.
و نحن قد بينا في (الذكرى) [٢] ضعف هذا.
(و لو ارتمى الصيد ميتا حرم) [١]، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
و يجب غسل جميع الثوب و البدن لو علم إصابة (النجاسة موضعا) [٣] و جهل تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
و لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة، مع أن الأصل عدم الفعل.
و من فاتته صلاة واحدة يجب ثلاث، مع أصالة بالبراءة.
الثانية: قد يعارض الأصل الظاهر ففي ترجيح أحدهما وجهان.
و صورة كثيرة أيضا:
كغسالة الحمام، و رجح فيها الأصحاب الظاهر.
[١] في (ك): لو رمى الصيد حرم، و في نسخة أخرى في (ك):
و لو وجد الصيد ميتا، و في ثالثة: لو رمى الصيد ميتا، و في (أ) و (م): لو ارتمى الصيد حرم. و المراد من كل ذلك: أنه لو رمى صيدا فجرحه و غاب عنه ثمَّ وجده ميتا و شك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره، حرم أكله، لجواز استناد موته إلى ذلك السبب، تغليبا لجانب التحريم على التحليل. و قد ذكر السيوطي هذه المسألة في- الأشباه و النّظائر: ٨٠. كما أن المصنف ذكرها في قاعدة ٢٦، فراجع.
[١] انظر هذه المسائل في الأشباه و النّظائر للسيوطي: ٨٠- ٨٢.
[٢] انظر: مباحث أحكام الحائض، الفرع الحادي عشر، الصورة الثالثة من صور فاقدة التمييز.
[٣] في (ك) و (م) و (أ): موضع.