القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٦
الأول: أن الأجرة مستحقة بالعقد، و الأصل بقاؤها.
و لو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين أو قبله، تعارضا.
و رجح الفاضل [١]: الحل.
و يشكل: بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
(و يندفع الإشكال: بعدم تيقن التحريم هنا) [٢].
و لو شك في حياة المقدود بنصفين، تعارضا، و تقديم أصل الحياة قوي.
و ربما فرق بعضهم [٣] بين كونه في كفن و شبهه، و بين ثياب الأحياء.
و هو خيال ضعيف، لأن الميت قد يصاحب ثياب الأحياء، و الحي قد يلبس ثياب الموتى، و خصوصا المحرم.
و منه: اختلاف الزوجين في التمكين، و النشوز، أو تقدم وضع الحمل على الطلاق في صور منتشرة.
و هنا فوائد ثلاث [٤]:
[١] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٣٩. كما أنه الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٧٧.
[٢] زيادة من (م) ليست في (ك) و (ح). و في (ا) وردت الزيادة بلفظ: و يندفع بعدم تيقن الحرام هنا.
[٣] قاله بعض الشافعية. انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام ٢- ٥٥.
[٤] في (ك): سبع، و ما أثبتناه هو الصواب لمطابقته لعدد الفوائد المذكورة هنا.