القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٤
و منها: عدم الالتفات لو تيقن الطهارة و شك في الحدث. و قال بعض العامة [١]: يتطهر، لأن الصلاة ثابتة في ذمته يقينا فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
و يرد عليه: الحد [٢] السالف في هذه القاعدة.
و الإعادة لو انعكس [٣].
و إعادة الصلاة بالشك في الركعتين الأوليتين أو في الثنائية أو في الثلاثية، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا، و لا يقين بالبراءة هنا إلا بإعادتها.
و لزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك، فان فيه مراعاة البناء على الأصل من عدم الإتيان بالزائد. و وجوب أداء الزكاة و الخمس لو شك في أدائهما و سقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب. و صحة الصوم لو شك في عروض المفطر. و صحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل. و كذا الشك في أفعال الحج بعد الفراغ منها. و عدم قتل [٤] الصبي الّذي يمكن بلوغه. و دعوى المشتري العيب، أو تقدمه. و دعوى الغارم في القيمة.
و قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة و شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ و لكن يتأيد الثاني بالاحتياط.
و كالشك في بقاء العبد الغائب فتجب فطرته أو لا، و يجوز عتقه
[١] هو مالك بن أنس. انظر: المدونة الكبرى: ١- ١٣، و القرافي- الفروق: ١- ١١١.
[٢] في (م) و (أ): الخبر، و ما أثبتنا هو الصواب، لأنه لم يتقدم خبر هنا.
[٣] أي يعيد لو تيقن الحدث و شك في الطهارة.
[٤] في (ح): قبول، و في (م): فداء.