التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٥
[الأولى قال الشيخ: الشفعة لا تورث]
(الأولى) قال الشيخ: الشفعة لا تورث. و قال المفيد و علم الهدى: تورث، و هو أشبه. (١) و لو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون و لم تسقط.
قوله: قال الشيخ [١] الشفعة لا تورث، و قال المفيد [٢] و علم الهدى تورث، و هو الأشبه.
[١] حجة الشيخ رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي صلوات اللّٰه عليهم أنه قال: لا تورث الشفعة [٣]. و لأنها إن عللت بملك الموروث لزم ثبوت الشفعة بملك الغير و هو باطل، و ان عللت بملك الوارث فهو باطل أيضا لعدم كونهم شركاء عند البيع فلم يحصل سبب الاستحقاق و هو بيع الشريك حصته.
و حجة المفيد و المرتضى عموم أدلة الإرث، و لأنها حق من الحقوق فتورث كغيرها من الولاء و الخيار. و هو اختيار المصنف و العلامة، و عليه الفتوى.
و يجاب عن حجتي الشيخ بضعف طلحة، فإنه بتري، و باختيار أن يعلل الاستحقاق بملك الموروث و انتقال الاستحقاق الى الوارث بالموت.
هذا إذا لم بتأخر المطالبة عن البيع و الموت مع علم الوارث، أما مع التأخير و علمه فلا شفعة لابتنائها على الفور كما تقدم.
[١] النهاية: ٤٢٥.
[٢] المقنعة: ٩٧.
[٣] الفقيه ٣- ٤٥، التهذيب ٧- ١٦٧.