التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٤
[النظر الأول في الصفات]
و الصفات ست: التكليف، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة.
و يدخل في العدالة اشتراط الامانة و المحافظة على الواجبات.
و لا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء. (١)
ثم قال: فو اللّٰه فعلوا و تحاكموا الى الطاغوت و أضلهم الشيطان ضلالا بعيدا، فلم ينج من هذه الآية الا نحن و شيعتنا و قد هلك غيرهم، فمن لم يعرف حقهم فعليه لعنة اللّٰه [١].
و قال الصادق عليه السلام: لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه الى حاكم العدل فأبى عليه الا أن يرافعه الى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن تحاكم الى الطاغوت [٢].
و قال عليه السلام: لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه الى حاكم العدل فأبى عليه الا أن يرافعه الى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن تحاكم الى الطاغوت [٣].
و قال عليه السلام أيضا يوما لأصحابه: إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا الى أهل الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه [٤]. و الاخبار في ذلك كثيرة.
قوله: و لا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء
[١] حكى الشيخ في المبسوط [٥] في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: جواز كونه عاميا و يستفتي العلماء و يقضي بفتواهم [٦].
[١] المستدرك، الباب الرابع من أبواب صفات القاضي، و فيه: «من هذه الأمة» بدل «من هذه الآية».
[٢] راجع الوسائل ١٨- ٢ الباب- ١- من أبواب صفات القاضي.
[٣] راجع الوسائل ١٨- ٢ الباب- ١- من أبواب صفات القاضي.
[٤] الوسائل ١٨- ٤.
[٥] راجع المبسوط ٨- ٩٩.
[٦] المبسوط ٨- ٨٣.