التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٤
[١]- قول سلار تثبت فيما يصح قسمته خاصة.
[٢]- قول ابن أبي عقيل ثبوتها في كل مبيع و ان انقسم.
قوله: و يشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار
(١) هذا هو المشهور بل المجمع عليه اليوم، و يظهر من كلام ابن الجنيد ثبوت الشفعة بانتقال الحصة و ان لم يكن بعقد معاوضة. و كأنه يحتج بأن حكمه شرعيتها موجودة في جميع صور الانتقالات فتثبت فيه.
و فيه نظر، لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط، فالشارع ضبطها بالبيع لكونه وضعا مضبوطا كما ضبط القصر بالسفر و ان وجدت المشقة في غيره.
هذا، مع أنا لا نقول بالقياس في الشرعيات. و تؤيد ما قلناه رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء. قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها [٣]. و في الاستدلال بهذا الحديث نظر، لجواز أن يكون نفي الشفعة لكثرة الشركاء.
[١] التهذيب ٧- ١٦٧، الوسائل ١٧- ٣٢٥.