التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٣
[الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد]
(الثالثة) إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد أشبهه: أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير للاسترقاق. (١) و لو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
يصح، و يضمن المولى الدية. و في عمرو ضعف، و الأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان. (٢)
قوله: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد أشبهه انه لا ينعتق لأن للولي التخيير للاسترقاق
[١] منشأ التردد من بناء العتق على التغليب فيحكم بصحته و لزوم الدية للسيد، و من ثبوت حق الولي عليه كالمرتهن فيكون العتق موقوفا فيكون باطلا. و هو الحق و الا لزم انتفاء السلطنة للولي، و هو باطل بنص الكتاب. و للشيخ في المبسوط القولان.
قوله: و لو كان خطأ ففي رواية عمر و بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام [١] يصح و يضمن المولى الدية، و في عمرو ضعف، و الأشبه اشتراط الصحة بتقدم الضمان
[٢] يحتمل الصحة مطلقا، لان الخيار في الخطأ الى السيد ان شاء سلمه و ان شاء فداه فعنقه دليل على ارادة الافداء، و تؤيده الرواية المذكورة في قضاء علي عليه السلام. و يحتمل العدم لجواز إعسار السيد و عجزه، فلو حكمنا بصحة العتق لزم ان يطل دم امرئ مسلم و هو باطل. و الرواية ضعيفة، فان عمرا رمي بأنه زاد أحاديث في كتب جابر و أكثرها منسوب اليه. و قال الغضائري انه ضعيف و أطلق. و التحقيق هنا أن نقول: ان دفع الدية أولا أو ضمن و رضي الولي صح
[١] التهذيب ١٠- ٢٠٠.