التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٥٢
الباقي، و ان قد ذهبت من غير جناية جناها و لا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله و لا رد، و هي رواية سورة بن كليب عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام. (١)
[القسم الثاني في قصاص الطرف]
القسم الثاني في قصاص الطرف:
و يشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس. و يقتص للرجل من المرأة، و لا رد. و للمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
و يعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل و يقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم.
و يقتص للمسلم من الذمي و يأخذ منه ما بين الديتين.
و لا يقتص للذمي من المسلم و لا للعبد من الحر.
و يعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا و عرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة.
و يثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارصة و الموضحة.
و يسقط فيما فيه التعزير، كالهاشمة، و المنقلة، و المأمومة و الجائفة و كسر الأعضاء.
الباقي و ان كانت قد ذهبت من غير جناية جناها و لا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله و لا رد، و هي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [١]
[١] أسند الحكم المذكور، و هو رد دية اليد على الجاني ليسوغ القود منه الى
[١] الكافي ٧- ٣١٦، التهذيب ١٠- ٢٧٧.