التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٥
فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. و كذا لو تبرع بالعتق و تبرأ من الجريرة.
و لا يرث المعتق مع وجود مناسب و ان بعد.
و يرث مع الزوج و الزوجة.
و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم ان كان واحدا، و اشتركوا في المال ان كانوا أكثر. (١)
و لو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال، أظهرها: انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث، فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.
و لو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها و لو كانوا ذكورا. (٢)
و خالف ابن الجنيد في ذلك، و اختار قوله المصنف و العلامة لأصالة عدم الاشتراط، و تحمل الرواية على الإثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفس الأمر.
قوله: و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم ان كان واحدا و اشتركوا في المال ان كانوا أكثر
[١] إذا كان المنعم متعددا اشتركوا على قدر الحصص في العتيق رجالا كانوا أو نساء أو رجالا و نساء.
قوله: و لو عدم المنعم فللأصحاب أقوال أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث، فان لم يكن ذكور فالولاء لعصبة المنعم، و لو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها و لو كانوا ذكورا
[٢] للأصحاب مع عدم المنعم في ميراث المعتق أقوال: