التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢
و في ابانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم. و لو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة. (١)
و يستحب في الغنم ربط يدي المذبوح و احدى رجليه و إمساك صوفه أو شعره حتى يبرد. و في البقر عقد يديه و رجليه و إطلاق ذنبه.
لا تنفي اعتبار الحركة الا من حيث المفهوم، فجاز العمل بالروايتين معا و اعتبار الأمرين احتياطا.
قوله: و في ابانة الرأس بالذبح قولان المروي انها تحرم و لو سبقت السكين فابانته لم تحرم الذبيحة.
[١] قال الشيخ في النهاية [١] و ابن بابويه و ابن زهرة بالتحريم استنادا إلى رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة [٢].
و مثلها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام [٣].
و قال الشيخ في الخلاف [٤] و ابن إدريس بالكراهية، لرواية الحلبي أيضا صحيحا عن الصادق عليه السلام و قد سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه؟ قال: نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه [٥] و سمعناه في كتاب حريز عن الصادق عليه السلام.
و الأحوط تحريم الفعل و إباحة الأكل: أما الثاني فللأصل و عدم المانع، و أما الأول فللنهي المذكور و لأنه إيلام لا لغرض فيكون قبيحا.
[١] النهاية: ٥٨٤.
[٢] الفقيه ٣- ٢١١، الكافي ٦- ٢٣٣، التهذيب ٩- ٥٩.
[٣] الكافي ٦- ٢٣٣، التهذيب ٩- ٦٠.
[٤] الخلاف ٣- ٣٥٨، السرائر: ٣٦٨.
[٥] الفقيه ٣- ٢٠٨.