التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٤
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، و لا يسقط بعد البينة. (١)
و يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
و لو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، و لو عادتا قال في «النهاية»: قتلتا. (٢)
[مسألتان]
مسألتان:
[الاولى لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر]
(الاولى) لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر، و لا شفاعة في
قوله: و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط و لا يسقط بعد البينة
[١] هذا قول الشيخ في النهاية و ابن إدريس [١]، و المشهور و عليه الفتوى.
و لا خلاف أنه مع الإقرار لو تاب الزاني أو اللائط أو المساحقة تخير الامام بين العفو و اقامة الحد، و المفيد جعل للإمام الخيار بعد البينة أيضا، فلا فرق عنده بين الإقرار و البينة، و تبعه التقي في ذلك.
قوله: و لو عادتا قال في النهاية [٢] قتلتا
[٢] تبعه القاضي على ذلك، و مرادهما بالعود في الرابعة بعد تكرار التعزير مرتين و الجلد في الثالثة، و مستندهما رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام [٣].
[٣] الفقيه ٤- ٣١ بإسناده عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد الا و بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، و ان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا. أخرجها في الكافي ٧- ٢٠٢ و التهذيب ١٠- ٢٠٢ و التهذيب ١٠- ٥٩ بإسنادهما عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و في آخرهما: فان وجدتا الثالثة قتلتا.
[١] النهاية: ٧٠٨، السرائر: ٤٥٠.
[٢] النهاية: ٧٠٨.