التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤
و لو قذفت الحية تضطرب، فهي حلال ان لم تنسلخ فلوسها. (١)
و لا يؤكل الطافي و هو الذي يموت في الماء و ان كان في شبكة أو حظيرة. و لو اختلط الحي فيهما بالميت حل و الاجتناب أحوط. (٢)
و قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: هو الطهور ماؤه الحل ميته [١].
قوله: و لو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال ان لم تنسلخ فلوسها
[١] هذا أيضا قول الشيخ في النهاية [٢] و هو مدلول رواية أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام [٣].
و شرط ابن إدريس [٤] في الحل أخذها حية و الا كانت حراما، و اختاره العلامة [٥]، و عليه الفتوى.
قوله: و لو اختلط الحي فيها بالميت حل و الاجتناب أحوط
[٢] القول بالحل للشيخ [٦] و القاضي مع تعذر التمييز بين الحي و الميت، استنادا إلى رواية ابن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع الى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فمتن. فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها [٧]. و مثلها رواية الحلبي
[١] سنن ابن ماجة ١- ١٣٦، سنن الترمذي ١- ١٠٠، سنن أبي داود ١- ٢١.
[٢] النهاية: ٥٧٦.
[٣] الكافي ٦- ٢١٨، التهذيب ٩- ٨، الفقيه ٣- ٢٠٧.
[٤] السرائر: ٣٦٦.
[٥] المختلف، الجزء الرابع: ١٢٦.
[٦] النهاية: ٥٧٨.
[٧] الفقيه ٣- ٢٠٦، الكافي ٦- ٢١٧، التهذيب ٩- ١١، الاستبصار ٤- ٦١.