التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٩
المشتري. و تثبت للغائب و السفيه و المجنون و الصبي و يأخذ لهم الولي مع الغبطة، و لو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ.
[الثالث في كيفية الأخذ]
(الثالث). في كيفية الأخذ. و يأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد.
و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجواهر أخذه بقيمته. و قيل: تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال. (١)
قوله: و يأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجواهر أخذه بقيمته، و قيل تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال
[١] اختار المصنف مذهب الشيخ في المبسوط [١] و المفيد [٢] و التقي و ابن إدريس [٣] استنادا الى عموم أدلة الشفعة، و قال الشيخ في النهاية و الخلاف [٤] و ابن حمزة بالسقوط استنادا إلى رواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بز و جوهر. قال: ليس لأحد فيها شفعة [٥].
و هذا النفي كما يحتمل كون الثمن غير مثلي كذا يحتمل عدم الشركة في الدار نفسها و لا في طريقها. و هو الراجح، لان لفظة «دارا» لا تصدق على بعضها الا مجازا، أو يحتمل أيضا كثرة الشركاء.
و نقل الآبي [٦] الرواية على وجه آخر، و هو بدل دارا «دراهم» و جعل وجه
[٦] راجع أول كتاب الشفعة من كتاب كشف الرموز، و هو نقل الرواية هكذا: رجل
[١] المبسوط ٣- ١٠٧.
[٢] المقنعة: ٩٧.
[٣] السرائر: ٢٥٠.
[٤] المبسوط ٣- ١١١، الخلاف ٢- ١٨٣. و ما نسبه الى النهاية لم نجده بعد الفحص.
[٥] الفقيه ٣- ٤٧، التهذيب ٧- ١٦٧، قرب الاسناد: ٧٧، الوسائل ١٧- ٣٢٤.