التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٠
[الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة و لا أحد من ذوي القرابة]
(الثالثة) لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة و لا أحد من ذوي القرابة. (١)
لقيامه مقام أبيه و هو مقتض لدخول العمامة و هو ظاهر.
الرابع: لو كان الدين مستغرقا فتبرع متبرع بأدائه فالحبوة ثابتة لبقاء الإرث، و لو لم يتبرع أحد فللولد الأكبر أداء ما يخصها من الدين ليخص بها لانه وارث، فيتخير في جهات القضاء. و لا فرق بين أداء الوارث و غيره، إذ مع الاغتراق لا إرث فلا فرق.
الخامس: لو أوصى الميت بأعيانها وصية شرعية اعتبرت من الثلث، فان زادت عنه اعتبر إجازة الأكبر لا غيره. و لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر عدم المنع منها، لعموم دليلها من غير تخصيص. و كذا الظاهر تقديمها على ذوي الفروض، فيأخذ الأبوان السدسين أو السدس و الزوجة الثمن مما يبقى بعدها.
قوله: لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة و لا أحد من ذوي القرابة
[١] أما عدم ميراث الجد مع الأبوين و الولد فخالف فيه ابن الجنيد حيث قال: إذا خلف الميت أبوين و بنتا كان السدس الفاضل للجدين أو الجدتين من دون الرد على البنت و الأبوين. و قال أيضا: إذا حضر مع الجد الولد أو ولد الولد أخذ الجد السدس و كان الباقي للولد أو ولد الولد.
و إجماع الأصحاب بعده انعقد على خلافه، و كأنه توهم أن الطعمة ميراث و ليس به. و تؤيد ما قلنا رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: