التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٣
فالقيود إذا ستة. فلا يحد الطفل، و لا المجنون لكن يعزران.
و في النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنا مله، فان عاد قطع كما يقطع البالغ. (١)
قوله: فلا يحد الصبي [١] و لا المجنون لكن يعزران، و في النهاية يعفى عن الطفل أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت انا مله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع البالغ
[١] الأول قول المفيد، و اختاره ابن إدريس [٢] و المصنف، لأصالة البراءة و اتصافهما بما يوجب رفع القلم. و أما التأديب فليس من باب التكليف بل من وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة.
و الثاني قوله النهاية، و تابعه القاضي، و اختاره العلامة في المختلف [٣]، و مستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [٤].
و قال الصدوق في المقنع [٥] يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
و قال التقي يهدد في الأول و تحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية، و قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة، و من المفصل الثاني في الرابعة، و من أصول الأصابع في الخامسة. و الفتوى على الأول.
[١] في المختصر النافع ط بمصر: الطفل.
[٢] المقنعة: ١٢٩، السرائر: ٤٥٥.
[٣] النهاية: ٧١٥، المختلف: الجزء الخامس ٢١٨.
[٤] الكافي ٧- ٢٣٢، التهذيب ١٠- ١١٨، الاستبصار ٤- ٢٤٨.
[٥] المقنع: ١٥٠.