التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٧
[الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، و لها ما للنساء]
(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما يقسم بينهما. و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة.
و في المبسوط: إذا لم يكن بينة و يدهما عليه كان بينهما. (١)
مشتملة على المكاتبة، و هو دليل ضعفها مع منافاتها للأدلّة. و بالأول أفتى الشيخ في الحائريات و ابن إدريس.
قوله: إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال و لها ما للنساء و ما يصلح لهما يقسم بينهما، و في رواية هو للمرأة و على الرجل البينة، و في المبسوط [١] إذا لم تكن بينة و يدهما عليه كان بينهما
[١] لا خلاف أن مع قيام البينة لأحدهما بشيء يقضى له من أي نوع كان، و أما مع عدم البينة بشيء و حصول التداعي في ذلك اما بين الزوجين أو بين ورثتهما أو أحدهما و ورثة الأخر، فللشيخ ثلاثة أقوال حكاها المصنف:
الأول قوله في النهاية و الخلاف [٢]، و اختاره ابن إدريس [١] استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام [٢]. و لان الظاهر أن من صلح له شيء فهو له، و أما ما يصلح لهما فيدهما عليه فيقسم بينهما لعدم المرجح، و كل من قضي له بشيء فعليه اليمين لصاحبه.
و الثاني- و هو أنه يقضى به للمرأة مع يمينها- قوله في الاستبصار، مستندا إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام و أنه
[١] المبسوط ٨- ٣١٠ قال فيه: يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين.
[٢] الخلاف ٣- ٣٦٢. تمام الخبر: و نحن يومئذ بمنى.
[٣] السرائر ٢٠١.
[٤] التهذيب ٦- ٢٩٤، الفقيه ٣- ٦٥، الاستبصار ٣- ٤٦.