التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٥
[الثاني الملتقط من له أهلية الاكتساب]
(الثاني) الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو المجنون جاز و يتولى الولي التعريف. و في المملوك تردد، أشبهه: الجواز. (١) و كذا المكاتب، و المدبر، و أم الولد.
[الثالث في الاحكام و هي ثلاثة]
(الثالث) في الاحكام، و هي ثلاثة:
و تظهر فائدة القولين في مسائل:
(الأولى) وجوب عزلها من تركته قبل موته على الأول و عدمه على الثاني.
(الثانية) وجوب الوصية بها على الأول دون الثاني.
(الثالثة) يكون الملتقط مستحقا للزكاة على الأول لكونه غارما دون الثاني لعدم ثبوت شيء في ذمته.
(الرابعة) جواز استثناء قدرها من الربح الذي يجب فيه الخمس لكونه دينا فيكون من المؤن فيخمس الباقي على الأول و عدم جواز استثنائه على الثاني.
قوله: و في المملوك تردد أشبهه الجواز
[١] منشأ التردد من أن الالتقاط ملزوم لجواز التملك و لا شيء من المملوك بقابل للتملك، و تؤيده رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة. فقال: و ما للملوك و اللقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا [١]. و من أن المملوك أهل للاكتساب و كل من هو أهل للاكتساب يجوز التقاطه فالمملوك يجوز التقاطه.
و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف [١] و قال المصنف أنه أشبه. و وجه
[١] الكافي ٥- ٣٠٩، الفقيه ٣- ١٨٨، التهذيب ٦- ٣٩٧. و ذريح بالذال المعجمة المفتوحة و الراء المهملة المكسورة و الياء المنقطة تحتها نقطتين و الحاء المهملة. من الثقات.
[٢] المبسوط ٣- ٣٢٥، الخلاف ٢- ٢٤٤.