التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٧
[الثاني لا بأس بجعل الآبق]
(الثاني) لا بأس بجعل الآبق فان عينه لزم بالرد، و ان لم يعينه ففي رد العبد من المصر دينار، و من خارج البلد أربعة دنانير، على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة. (١) و ألحق الشيخان: البعير، (٢) و فيما
و الثاني قول الشيخ في الخلاف و المبسوط [١]، و استحسنه المصنف، لإفادته الظن القوي و هو كاف، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: نحن نحكم بالظاهر [٢] و لتعذر البينة في الأموال الباطنة، فلو لا الاكتفاء بالوصف لزم تعذر الخلاص منها، بخلاف الأموال الظاهرة فإنه لا يتعذر الاطلاع عليها فيمكن إقامة البينة بها.
قوله: و ان لم يعين [٣] ففي رد العبد من المصر دينار و من خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة تعضدها [٤] الشهرة
[١] هذه رواية أبي سيار [٥] عن الصادق عليه السلام قال: ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم جعل ذلك. [٦] و سبب ضعفها ان في طريقها سهل بن زياد و هو مطعون عليه، و محمد بن الحسن بن شمون و هو غال.
قوله: و الحق الشيخان [١] البعير.
[٢] أسنده إليهما لعدم وقوفه على مستند له خصوصا، و قد قال الشيخ في المبسوط
[١] الخلاف ٢- ٢٤٦، المبسوط ٣- ٣٢٩. افتى فيهما بجواز الرد مع الوصف.
[٢] راجع الكافي ٧- ٤١٤، التهذيب ٦- ٢٢٩، أخرجا أحاديث في هذا المعنى.
[٣] في المختصر النافع ط بمصر: لم يعينه.
[٤] في المختصر النافع ط بمصر: تؤيدها.
[٥]) هو مسمع بن عبد الملك كردين أبو سيار من أهل البصرة و كان ثقة من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام.
[٦] التهذيب ٦- ٣٩٨ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره و ان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير.
[٧] النهاية: ٣٢٣، المقنعة: ١٠٠.