التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٨
الواطئ على التقديرين. و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة. (١)
و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات.
و لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
و وطء الميتة كوطء الحية في الحد و اعتبار الإحصان، و يغلظ هنا.
و لو كانت زوجة فلا حد و يعزر.
و لا يثبت إلا بأربعة شهود، و في رواية يكفي اثنان لأنها شهادة
قوله: و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة
[١] هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن إدريس [١] يثبت بالإقرار مرتين.
و ظاهر أنه لا يثبت بالإقرار مرة.
قال المصنف في الشرائع [٢]: و هو غلط، و التحقيق أنه ان كانت الدابة له ثبت بالمرة الواحدة التعزير و الإحراق، لعموم قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٣]، و كذا ان كانت لغيره ثبت التعزير لا غير و لا يثبت الحيلولة بين المالك و دابته، و يحتمل أنه مع تلف الدابة يثبت الغرم لقيمتها لاعترافه بسبب الغرم.
قوله: و لا يثبت إلا بأربعة شهود، و في رواية يكفي اثنان لأنها شهادة
[١] السرائر: ٤٥١.
[٢] الشرائع ٢- ٣٢٦.
[٣] العوالي ١- ٢٢٣، الوسائل ١٦- ١٣٣.