التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٦
[أما القيادة]
و أما القيادة:
فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الرجال و الصبيان للواط.
و يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين.
و الحد فيه خمس و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهر. (١)
(الاولى) ان الشيخ أوجب على الزوجة الرجم بناء على قوله ان المساحقة المحصنة ترجم. و الفتوى على حدها لا غير.
(الثانية) ان الولد لا يلحق بالزوجة قطعا، لانه غير متولد في رحمها و لا من مائها فلا يلحق بها.
(الثالثة) انه هل يلحق بالصبية أم لا؟ استشكله العلامة في القواعد [١] من حيث أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها، و من أن السبب في إلحاق النسب النكاح الصحيح أو الشبهة و هما منفيان هنا، و لأنها بحكم الزانية و لهذا تحد عليه. و على هذا الفتوى. يتفرع على ذلك عدم التوارث بينهما لتفرعه على لحوق النسب.
(الرابعة) ان قلنا ان النفقة للحمل وجب على زوج المساحقة الإنفاق على الصبية مدة الحمل، و ان قلنا النفقة للحامل فلا نفقة هنا لأنها ليست زوجة.
قوله: و قيل يحلق رأسه و يشهر
[١] قاله الشيخ في النهاية [٢] و الا أعلم مستنده.
[١] القواعد، المطلب الثاني من المقصد الثاني من كتاب الحدود.
[٢] النهاية: ٧١٠.