التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣
و في الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه. و في الطير إرساله. و يكره الذباحة ليلا، و نخع الذبيحة و قلب السكين في الذبح، (١) و أن يذبح حيوانا و آخر ينظر اليه، (٢) و أن يذبح بيده ما رباه من النعم.
قوله: و يكره نخع الذبيحة و قلب السكين في الذبح
[١] هنأ مسألتان:
(الأولى) النخع فقال الشيخ [١] هو إبانة الرأس من الجسد و قطع النخاع.
و قال ابن الجنيد هو كسر الرقبة.
و النخاع مثلث النون، و هو خيط أبيض في خرز [٢] الظهر منظومة فيه من الرقبة إلى عجب الذنب. و يقال للخرز الفقار بفتح الفاء و العجب بالفتح أصل الذنب.
إذا عرفت هذا فهل هو حرام أو مكروه؟ تقدم الخلاف فيه.
(الثانية) قلب السكين، و هو أن يدخلها تحت الحلقوم و يقطع الى فوق.
قال الشيخ في النهاية [٢] و القاضي و هو حرام، استنادا إلى رواية حمران عن الصادق عليه السلام [٣]. و قال ابن إدريس [٤] و هو مكروه، و اختاره المصنف.
قوله: و يكره ان يذبح حيوان و آخر ينظر اليه
[٢] هذا يسمى صبرا،
[٢] خرزت الجلد خرزا من باب ضرب و قتل و هو كالخياطة في الثياب. و خرز الظهر:
فقارة.
[١] النهاية: ٥٨٤.
[٣] النهاية: ٥٨٤.
[٤] الكافي ٦- ٢٢٩، التهذيب ٩- ٥٥.
[٥] السرائر: ٣٦٨.