التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٨
فيه من الرقية. (١)
[المقدمة الثالثة في السهام]
المقدمة الثالثة في السهام، و هي ستة: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.
فالنصف للزوج مع عدم الولد و ان نزل، و للبنت، و الأخت للأب و الام أو للأب.
و الربع للمزوج مع الولد و ان نزل و للزوجة مع عدمه.
و الثمن للزوجة مع الولد و ان نزل.
و الثلثان للبنتين فصاعدا و للأختين فصاعدا للأب و الام أو للأب و الثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد و ان نزل أو الاخوة و للاثنين فصاعدا من ولد الام.
و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و ان نزل، و للأم مع من يحجبها عن الزائد، و للواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
فيه من الرقية
[١] أما الإرث من البعض بقدر ما فيه من الحرية فظاهر لانه لا يملك سوى ذلك القدر فينتقل الى وارثه، و أما إرثه فنقول إذا كان نصفه حرا مثلا فاما ان يكون ذا فرض أولا، فإن كان الأول أعطي من فرضه بقدر حريته، فتعطى الام نصف الثلث مع عدم الحاجب و نصف السدس مع وجوده، و كذا الكلام في غير النصف من الكسور و غير الام من الوارث. و ان كان الثاني أعطى نصف مستحقه ان كان نصفه حرا و ثلثه ان كان ثلثه حرا و هكذا، و يعطى الباقي من التركة لغيره