التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٧
رواية: ان اعتاد ذلك قتل به. (١)
و في رواية ان اعتاد ذلك قتل به.
[١] أما الرواية الأولى فرواها الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و أغرمه قيمة العبد و تصدق بها عنه [١].
و عمل بذلك الشيخان و التقي و القاضي و عمل بذلك الشيخان و التقي و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس و الطبرسي.
و تردد فيه المصنف و العلامة استضعافا للرواية، فان في طريقها سهل بن زياد و قد عرفت ضعفه و محمد بن الحسن بن شمون و هو غال، و عملا بأصالة البراءة مع إمكان حمل ما تقدم على الاستحباب.
و أما الثانية فرواها الفتح بن يزيد الجرجاني عن الصادق عليه السلام [٢]، و في طريقها السكوني و هو عامي.
و اعلم أن أصحابنا اتفقوا على أنه لا يقتل الحر بالعبد إذا لم يعتده للاية الكريمة في قوله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» [٣]، و التخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم، و لتظافر الروايات بذلك.
و أما مع اعتياده قتل العبيد ففيه أقوال:
(الأول) أنه يقتل لفساده، ذكره الشيخ في كتابي الاخبار و التقي و ابن زهرة للرواية المذكورة. و من هؤلاء من قال يرد عليه فاضل ديته، و الأكثر لم يذكروا الرد.
(الثاني) أنه ان عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة ان كان العبيد
[١] الكافي ٧- ٣٠٣، الفقيه ٤- ١١٤ فيه: عن السكوني، و فيه أيضا «و حبسه و غرمه» التهذيب ١٠- ٢٣٥ فيه: و غرمه.
[٢] الكافي ٧- ٣٠٣، التهذيب ١٠- ١٩٢، الإستبصار ٤- ٢٧٣.
[٣] سورة البقرة: ١٧٨.