التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧١
[الثانية من شربها مستحلا استتيب]
(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فان تاب أقيم عليه الحد و الا قتل. و قيل: حكمه حكم المرتد، و هو قوى. (١)
و لا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا و محرما.
[الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب]
(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فان تاب و الا قتل.
و فيما سواها يعزر.
[الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد]
(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، و لا يسقط لو تاب بعد البينة، و بعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة. و منهم من حتم الحد. (٢)
قوله: من شربها مستحلا استتيب فان تاب أقيم عليه الحد و الا قتل، و قيل حكمه حكم المرتد و هو قوى
[١] الأول قول الشيخين [١] و أتباعهما للشبهة في ذلك، و لأن قدامة بن مالك لما شرب الخمر مستحلا على عهد أبي بكر و قامت عليه البينة فلم يدر ما حكمه فقال علي صلوات اللّٰه عليه: در به على مجالس المهاجرين و الأنصار فإن شهد عليه اثنان أنه سمع آية التحريم فاستتبه فان تاب فاجلده و ان ابى فاقتله [٢]. و الثاني قول التقي و ابن إدريس [٣]، لأنه أنكر ما علم تحريمه من الدين ضرورة. و هو أقوى، و تحمل قضية قدامة على أنه لم يولد على الفطرة.
قوله: و بعد الإقرار يتخير الامام، و منهم من حتم الحد
[٢] الأول قول الشيخ
[١] المقنعة: ١٢٨، النهاية: ٧١١.
[٢] الإرشاد للمفيد: ١٠٧.
[٣] السرائر: ٤٥٣.