التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠٣
يقدر على القعود، و لو صلح فثلث الدية.
و في ثديي المرأة ديتها، و في كل واحد نصف الدية، و قال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا. (١)
قوله: و قال ابن بابويه في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا
[١] اعلم أن هنا مسألتين:
(الأولى) حلمة ثدي المرأة و لم يذكره المصنف هنا، قال الشيخ في المبسوط فيهما معا الدية. و يلزم أن يكون في كل واحدة نصف.
و استشكله المصنف في الشرائع من حيث قولهم كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية و في كل واحد نصف الدية، و هذا حجة الشيخ في «المبسوط»، و من أنه لو كان كذلك هنا لزم مساواة الجزء للكل، و اللازم باطل فكذا الملزوم.
و بيان الملازمة: ان في الثديين الدية و في كل واحد نصفها، و الحلمة بعض النصف، فلو كان فيها نصف لزم المساواة المذكورة. و ليس هذا بكثير من الأعضاء، فإنها بعض البدن مع أن في كل واحد منها دية كاملة كالأنف و اللسان و الذكر، فإن أخرج ذلك بالنص فلعل الشيخ أن يبدي هنا نصا و ان لم يقف عليه.
(الثانية) حلمة ثدي الرجل، قال الشيخ في المبسوط و الخلاف فيها الدية متمسكا بما تقدم من قولهم عليهم السلام: كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية [١].
و قال ابن بابويه ثمن الدية، و به قال الشيخ في النهاية و التهذيب و المستند حديث ظريف بن ناصح [٢].
[١] الفقيه ٤- ١٠٠، التهذيب ١٠- ٢٥٨.
[٢] التهذيب ١٠- ٣٠٧.