التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٨
و يصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية. (١)
عليه و آله و سلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب [١].
و هل ينتقل عن المنعم الى ورثته أو يورث به؟ استشكله العلامة من كونه حقا من الحقوق فيورث كالشفعة و الخيار، و من أنه لحمته كلحمة النسب فلا يورث كما لا يورث النسب بل يورث به تحقيقا للمساواة، و لأنه لو كان حقا يورث لصح إسقاطه و انتقاله عن مستحقه و اشتراطه في عقد من العقود، و اللوازم باطلة إجماعا.
و تظهر فائدة الخلاف فيما لو خلف المعتق ابنين و مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق، فولاه للابن الباقي على الثاني أي انه يورث به، و على الأول و هو كونه موروثا يشاركه ابن أخيه، لأن أباه ورث نصف الولاء و انتقل عنه إلى أبيه.
قوله: و يصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية
[١] معنى انجرار الولاء هو صيرورة معتق حادث أولى من معتق سابق، و هو أبدا ينزل من الأبعد إلى الأقرب من غير عكس. و من خواصه أنه إذا انجر عن محل الى محل لا يرجع الى السابق أصلا.
و مثاله: ان نفرض أن عبدا لزيد تزوج بمعتقة لعمرو و أولد منها ولدا، فان ولاء ولده لمن أعتق أمهم، فإذا أعتق جد ذلك الولد انجر ولاؤه إلى معتق جده، فإذا أعتق أب ذلك الولد انجر الولاء الى معتق أبيه.
[١] الفقيه ٣- ٧٨، التهذيب ٨- ٢٥٥.