التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩١
و به رواية.
و الاولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين. (١)
[الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه]
(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه.
فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام، و لو رافعه لم يسقط الحد و لو وهبه قطع.
التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين
[١] الرواية هي ما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، و عمل بها الصدوق و الشيخ في النهاية [١] و التقي. و قال في المبسوط [٢]: لا قطع بالشهادة الثانية لعدم تأخر السرقة عن القطع الأول بل الكل سابق على القطع و ان تأخرت البينة به، كما لو زنى أو شرب مرارا ثم قامت البينة عليه بالجميع فإنه يكفي حد واحد.
و بذلك قال ابن إدريس [٣] و المصنف، و الرواية في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. قال العلامة في المختلف [٤]: التحقيق أن نقول ان شهدت البينات بسرقات متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد، فان عفا الأول قطع للثاني و بالعكس و ان شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع و يقطع على أسبق الشهادات عند الحاكم سواء كانت متقدمة أو متأخرة.
[١] النهاية: ٧١٩.
[٢] المبسوط ٨- ٣٨.
[٣] السرائر: ٤٥٧.
[٤] المختلف، الجزء الخامس ٢٢٠.