التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٨٧
و لو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها ان دخل بإذنهم و الا فلا ضمان.
و يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها، و كذا القائد. و لو وقف بها ضمن جنايتها و لو برجليها، و كذا لو ضربها فجنت. و لو ضربها غيره ضمن الضارب. و كذا السائق يضمن جنايتها. و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان. و لو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب.
و لو القت الراكب لم يضمن المالك الا أن يكون بتنفيره.
و لو أركب المملوك دابته ضمن المولى. و من الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك. (١)
المدخول عليها لو جنت على الداخلة للشيخ مطلقا، و المصنف لم يرض بذلك بل قيد الضمان بالتفريط، و هو حسن.
قوله: و لو اركب المملوك دابته ضمن المولى، و من الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك
[١] أطلق أكثر الأصحاب ضمان المولى، و المراد أن يكون المركب هو المولى لا غيره.
و شرط ابن إدريس في ضمان المولى أمرين: أحدهما صغر المملوك، فإنه لو كان كبيرا تعلقت الجناية برقبته. و ثانيهما أن تكون الجناية على نفس آدمي لا على مال، لعموم قولهم: لا تعقل العاقلة إتلاف مال.