التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠١
و مع فقد المعتق. و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى و ما بقي له، و هو أولى من بيت مال الامام.
[القسم الثالث ولاء الإمامة]
القسم الثالث- ولاء الإمامة:
و لا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح (١) و مع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء.
و كان على عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.
و مع غيبته يقسم في الفقراء (٢) و لا يعطى الجائر إلا مع الخوف.
بخلاف النسب.
قوله: عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح
[١] تقدم البحث في ذلك فلا وجه لإعادته.
قوله: و مع غيبته يقسم في الفقراء
[٢] فيه روايات:
«الأولى»- رواية محمد بن مسلم: ان ذلك من الأنفال [١].
«الثانية»- روى المفيد [٢] و ان عليا عليه السلام كان يعطي ذلك فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطاه.
«الثالثة»- عن داود بن فرقد عمن ذكره عن الصادق عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فدفع ميراثه الى همشهريجه [٣]، أي أهل
[١] الفقيه ٤- ٢٤٢، الكافي ٧- ١٦٩، التهذيب ٩- ٣٨٧.
[٢] المقنعة: ١٠٩.
[٣] الكافي ٧- ١٦٩، التهذيب ٩- ٣٨٧. في بعض النسخ: «همشيريجه» اى أخته و في بعض الروايات: همشاريجه.