التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٦
و الزوج و الزوجة (١) و كذا الضيف، و في رواية لا يقطع. (٢)
و على السارق اعادة المال و لو قطع. (٣)
[الثاني في المسروق]
(الثاني) في المسروق:
ما تدل عليه الروايات في طرفيه لكن بعضها أشهر فيعمل عليه كما في هذه المسألة.
و جاز أن يكون الأشهر مما يدل عليه أصول المذهب أيضا فيكون أشبه فيجوز استعمال أي اللفظين كان.
قوله: و الزوج و الزوجة
[١] أي و يقطع الزوج أو الزوجة لو سرق أحدهما من الآخر مع الإحراز لا بدونه.
قوله: و كذا الضيف، و في رواية لا يقطع
[٢] هذا أيضا عطف على قوله «و يقطع الأجير إذا أحرز المال»، و الخلاف فيه أيضا مع الشيخ و الصدوق [١]، فإنهما ذهبا الى عدم قطعه لو سرق، استنادا إلى رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام [٢].
و قال الشيخ في الخلاف يقطع مع الإحراز، و قال في المبسوط ان سرق من البيت الذي نزل به لم يقطع و من غيره يقطع. و لابن إدريس [٣] هنا اضطراب يطول الكتاب بحكايته، و الفتوى على ما قاله المصنف.
قوله: و على السارق اعادة المال و لو قطع
[٣] هذا ليس تنبيها على خلاف لنا بل هو تنبيه على قول أبي حنيفة فإنه قال إذا قطع لم يلزم الغرم.
[١] النهاية: ٧١٧، المقنع: ١٥١.
[٢] الكافي ٧- ٢٢٨، التهذيب ١٠- ١١٠، الفقيه ٤- ٤٧، العلل ٢- ٥٣٥.
[٣] السرائر: ٤٥٥.