التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٦
و لا رد.
و يقتل العبد بالعبد، و الأمة بالأمة و بالعبد.
و لا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل و لا يتجاوز دية الحر. و لو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه.
و يعزر القاتل، و يلزمه الكفارة. و لو كان العبد ملكه عزر و كفر. و في
الحلبي [١] في الصحيح و صحيحة ابن سنان و رواية هشام بن سالم [٢] الجميع عن الصادق عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [٣]. و غير ذلك من الروايات. و هي نصوص في الباب، و لم نعلم في ذلك مخالفا من أصحاب الأقوال منا.
نعم وردت رواية واحدة بعدة طرق الى أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن الباقر عليه السلام أنها تقتل و يؤدي وليها بقية المال [٤]. و هي و ان كانت رجالها ثقات و المروي عنه- أعني أبا مريم- ثقة لكنها مخالفة للأصول، فكانت مطرحة لا عمل عليها. و ربما حملت على التقية أو الشذوذ، و حملها الراوندي على كون المرأة موسرة و حمل ما تقدم على كونها معسرة. و ليس بشيء. و لو قال المصنف هنا «الأشهر» لا كما قال في الشرائع كان أنسب بقاعدته، لأن الأصح إنما يقال في الأقوال لا في الروايات، و قد عرفت أنه لا قول هنا بل رواية.
قوله: و لو كان العبد ملكه عزر و كفر و في الصدقة بثمنه رواية فيها ضعف
[١] الكافي ٧- ٢٩٨، التهذيب ١٠- ١٨٠.
[٢] الكافي ٧- ٢٩٩، التهذيب ١٠- ١٨١، الفقيه ٤- ٨٩، الاستبصار ٤- ٢٦٥.
[٣] التهذيب ١٠- ١٨٢، الاستبصار ٤- ٢٦٧.
[٤] التهذيب ١٠- ١٨٣، الاستبصار ٤- ٢٦٧.