التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٤
[الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت]
(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا الا أن يكون الآجر دعاه الى ذلك فحقه حيث وضعه. (١)
[الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة، و يباع ماله، و يقضى دينه]
(الخامسة) يقضى على الغائب مع قيام البينة، و يباع ماله، و يقضى دينه و يكون الغائب على حجته، و لا يدفع اليه المال الا بكفلاء.
[الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل]
(الفصل الثاني) في الاختلاف في الدعوى. و فيه مسائل:
[الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية]
(الاولى) لو كان في يد رجل و امرأة جارية فادعى أنها مملوكته و ادعت المرأة حريتها و أنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضى له و الا تركت جارية حتى تذهب حيث شاءت.
[الثانية لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية]
(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية و لكل منهما إحلاف صاحبه. و لو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث و للخارج إحلافه. و لو كانت في يد ثالث و صدق أحدهما قضي له، و للآخر إحلافه. و لو صدقهما قضى لهما بالسوية. و لكل منهما إحلاف الأخر و ان كذبهما أقرت في يده.
قوله: الا ان يكون الأجير دعاه الى ذلك فحقه حيث وضعه
[١] لانه ملك الأجرة بنفس العقد، فإذا عين أحدا لقبضها كان ذلك القابض وكيلا له و قبض الوكيل قبض الموكل، فتدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله.
بخلاف الصورة الأولى، فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير، و ذلك الذي وضعت الأجرة عنده ليس وكيلا للأجير، فتكون باقية على ضمان