التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٥
[الثالثة إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط]
(الثالثة) إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط و هي رواية عمرو ابن شمر عن جابر، و في عمرو ضعف. و عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك، و هي قضية في واقعة. (١)
المستأجر.
قوله: إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط [١]، و هي رواية عمرو بن شمر و في عمرو ضعف. و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ان عليا عليهما السلام قضى بذلك، و هي قضية في واقعة
[١] هذه الرواية رواها الشيخ في النهاية [١] عن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما في خص فقال: ان الخص للذي إليه القمط.
قال المصنف: في عمر ضعف، و ذلك لقول النجاشي انه ضعيف جدا زاد أحاديث في كتب جابر بعضها ينسب اليه و الأمر ملتبس. و قال الغضائري انه ضعيف، و لم يبين وجه ضعفه، و الرواية مشهورة.
و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحكم، و هو اعرف بما قال.
و المصنف و العلامة أفتيا بذلك في الشرائع و القواعد اعتمادا على الرواية، و هنا جعلها قضية في واقعة فلا يتعدى. و جعل السعيد حكم أخص حكم الجدار المتداعي فيه بين اثنين و انه لا ترجيح بمعاقد القمط.
[١] القمط بالكسر و هو الحبل الذي يشد به الخص و بالضم جمع قماط و هي شداد الخص من ليف و خوص و غيرهما.
[٢] النهاية: ٣٥١.