التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٠
[الأولى إذا سرق اثنان نصابا]
(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا قال في «النهاية»: يقطعان.
و في الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا. (١)
[الثانية لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى]
(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى قال «في النهاية» قطعت يده بالأولى و رجله بالأخرى،
عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أقمنا عليه حدا من حدود اللّٰه فلا ضمان، و هذا حد و ان كان غير معين. ثم قال: و الذي قلناه أحوط. و أما الكفارة فمنهم من قال في ماله لانه قاتل خطأ، و قال آخرون على بيت المال لأن خطأه يكثر فيذهب ماله في الكفارات. و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
قال العلامة في المختلف: و هذا يدل على تردده، و هو في موضع التردد.
قوله: إذا سرق اثنان نصابا قال في النهاية يقطعان، و في الخلاف اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا
[١] قال بالأول السيد المرتضى و القاضي و التقي و ابن حمزة، و وجهه كونهما آتيا بالموجب- و هو إخراج النصاب- و كذا لو كانوا أكثر.
و قال بالثاني ابن الجنيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف [١]، لأصالة البراءة و لان كل واحد منهم لم يأت بالموجب فلا قطع عليه، أما الأول فلأنه لولاه لزم اجتماع العلل الكثيرة على المعلول الواحد بالشخص و قد منع منه في الكلام، و أما الثاني فلان الصادر حينئذ من كل واحد بعض الموجب و ذلك غير موجب للقطع.
قوله: و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى قال في النهاية قطعت يده بالأولى و رجله بالأخرى، و به رواية. و الاولى
[١] المختلف، الجزء الخامس ٢٢٠.