التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٦
و كذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، و الزاني قهرا، و لا يعتبر الإحصان.
و يتساوى فيه الحر و العبد، و المسلم و الكافر.
و في جلده قبل القتل تردد. (١)
و يجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
و يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا.
و في الشاب روايتان، أشبههما: الجمع. (٢)
المختلف و هذا لا بأس به عندي.
قوله: و في جلده قبل القتل تردد
[١] ينشأ من عموم الآية الكريمة [١] الدالة على جلد كل زان فيدخل محل النزاع و لا ينافيه القتل فيجمع، و اختاره ابن إدريس، و من أصالة البراءة و الاقتصار على المنصوص و هو القتل كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام و رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام [٢].
قوله: و في الشاب روايتان أشبههما الجمع
[٢] أما رواية عدم الجمع فعن عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال:
إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [٣] من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن [٣]. و أما رواية الجمع فعن محمد بن مسلم
[٣] النصف بفتح الأول و الثاني: متوسط العمر من الرجال و النساء.
[١] سورة النور: ٢.
[٢] الوسائل ١٨ الباب ١٩ من أبواب الزنا.
[٤] التهذيب ١٠- ٤، الاستبصار ٤- ٢٠٠.