التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٩٨
و قال في «الخلاف»: في العليا أربعمائة دينار و في السلفي ستمائة و كذا في «النهاية»، و به رواية فيها ضعف. و قال ابن بابويه: في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان. و قال ابن أبي عقيل في كل واحدة نصف الدية، و هو قوي، و في قطع بعضها بحساب ديتها. (١)
و قال في الخلاف [١] في العليا أربعمائة و في السفلى ستمائة [٢]، و كذا في النهاية، و به رواية فيها ضعف. و قال ابن بابويه في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان، و قال ابن أبي عقيل في كل واحدة نصف الدية و هو قوى، و في قطع بعضها بحساب ديتها
[١] علل العلامة قول المبسوط بأن في السفلى مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام و الشراب.
و أما قول الخلاف فمستنده رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام [٢]. و ذكره ظريف في كتابه، [٣] إلا أن أبا جميلة ضعيف.
و أما قول ابن بابويه فنقله ظريف أيضا الا أنه يشتمل على زيادة لا معنى لها.
و أما قول الحسن فمستنده قولهم عليهم السلام: كل ما في البدن منه اثنان ففيه نصف الدية [٤]. و استحسنه المصنف في الشرائع و قواه هنا، و كذا اختاره العلامة في القواعد و عليه الفتوى.
لأنها تمسك الطعام و الشراب و شينها أقبح من شين العليا، و بهذا تثبت الآثار عن الأئمة عليهم السلام.
[١] كذا في متن الرياض و المختصر المخطوط عندنا. و في المطبوع بمصر: في العليا أربعمائة دينار و في السفلى ستمائة و كذا في الخلاف ٣- ١٢٥ لكن بالتقدم و التأخر.
[١] الخلاف ٣- ١٢٥، النهاية: ٧٦٦.
[٢] راجع الكافي ٧- ٣٣١، الفقيه ٤- ٥٧، التهذيب ١٠- ٢٩٩.
[٣] راجع الفقيه ٤- ١٠٠، التهذيب ١٠- ٢٩٩.
[٤] راجع الفقيه ٤- ١٠٠، التهذيب ١٠- ٢٥٨.