التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٣
..........
[١]- كونه مع قتل العبد ليس لمولاه على الحر سبيل لا وجه له بل ذلك مع عدم زيادة القيمة عن النصف، أما مع الزيادة عنه فيلزم الحر تلك الزيادة و باقي نصف الدية للأولياء.
(الثاني) قول التقي: ان اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده و ورثة الحر، و ان اختار قتل الحر فعلى السيد نصف ديته لورثته، و ان اختار قتل العبد قتله و يؤدي الحر الى سيده نصف قيمته.
و فيه أيضا نظر، لان من قتلهما يرد القيمة تامة على السيد لا وجه له بل يرد على الورثة نصف الدية و على السيد الزائد عن النصف ان اتفق، و كذا لو قتل الحر انما يرد السيد النصف مع زيادة القيمة، أما مع نقصها فلا يلزمه الا ذلك.
(الثالث) قول السيد ابن زهرة أنه مع قتل الحر على سيد العبد لورثته نصف الدية أو يسلم العبد إليهم، و ان قتل العبد كان جائزا بلا خلاف بين أصحابنا. و ليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم، و هو الظاهر في الروايات. و منهم من قال يؤدي الحر الى السيد نصف القيمة، و ان اختار الولي قتلهما كان له ذلك بلا خلاف بين أصحابنا. و منهم من قال يشترط أن يؤدوا قيمة العبد الى سيده خاصة، و منهم من قال و الى ورثة الحر أيضا.
(الرابع) قول ابن إدريس [٢]: قال بعض أصحابنا في كتابه انه مع اختيار الولي الدية فعلى الحر النصف و على السيد النصف، و ان اختار قتل العبد قتله و يؤدي الحر الى سيده نصف قيمته. قال: و هو الذي تقضيه أصول مذهبنا.
(الخامس) قول الشيخ في الاستبصار أنه إذا قتل الولي الحر يجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم، لأنه
[١] السرائر: ٤٢٣.