التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٣
[الثالث يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين]
(الثالث) يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين، و لو أقر مرة عزر و لم يقطع.
و يشترط في المقر: التكليف، و الحرية، و الاختيار. و لو أقر بالضرب لم يقطع.
نعم لو رد السرقة بعينها قطع، و قيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال و هو أشبه. (١)
(الخامسة) المطالبة هنا للوارث، قاله ابن إدريس، لما ورد أن الكفن يرجع إليهم إذا أخذ الميت سيل أو أكلته السباع. و هذا متجه في إخراج الكفن من غير تكرار، أما مع عدم الإخراج أو التكرار ثلاثا فما زاد فلا يتوقف على مطالبة الوارث بل للسلطان التعزير أو القتل مطلقا.
قوله: و لو أقر بالضرب لم يقطع. نعم لو رد السرقة بعينها قطع، و قيل لا يقطع لتطرق الاحتمال، و هو أشبه
[١] الأول قول الشيخ في النهاية، و رجحه العلامة في المختلف [١]، لوجود القرينة و هو رد العين كدلالة قيء الخمر على شربه، و لما رواه سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق سرقة فكابر عليها فضرب فجاء بها بعينها فهل يجب عليه القطع؟ قال: نعم و لكن إذا اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب [٢].
و الثاني قول ابن إدريس، و هو اختيار المصنف و مقرب العلامة في
[١] النهاية: ٧١٨، المختلف الجزء الخامس ٢١٩.
[٢] الكافي ٧- ٢٢٣، التهذيب ١٠- ١٠٦.