التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٢
في حقه.
و لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، و كذا العبد لو أعتق، و المكاتب إذا تحرر.
و يجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما:
القبول مع الاحتمال. (١)
و في التقبيل و المضاجعة و المعانقة: التعزير. (٢)
يسمع منهم قد يخفى عنه تحريم زواج المرأة في عدتها. و قال ابن إدريس: لا يقبل الا ممن كان قريب عهد بالإسلام، و ليس بشيء.
قوله: فان ادعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع احتمال
[١] هذا قول ابن إدريس، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات [١]. و الفرض احتمال ذلك في حقه.
و قال الشيخان بعدم القبول، لوجوب الاحتراز عليه لمكان فقده الحاسة، فلو بالغ لم يقع في الحرام. و يظهر لي أنه ان كان على ظاهر العدالة قبل الفعل قبل منه و الا لم يقبل.
قوله: و في التقبيل و المضاجعة و المعانقة التعزير
[٢] هذا هو المشهور و عليه الفتوى، لانه لم يقرر الشارع فيه حدا. نعم روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: حد الجلد أن يوجدا في
[١] الفقيه ٤- ٥٣.