التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠٢
و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشر دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير، و في الرواية ضعف. (١)
و في الظهر إذا كسر الدية، و كذا لواحد و دب أو صار بحيث لا
مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، لان ذلك ثلث دية اليد، و الباقي من الخمس مائة يكون مقسوما على الأربع بالسوية.
و في عبارة الشرائع «و قيل في الإبهام ثلث الدية و في الأربع البواقي الثلثان بالسوية». و ربما توهم أن بين العبارتين منافاة، لأن الدية عند الإطلاق تنصرف إلى الأصلية و هي الألف. و ليس بشيء، لأن اللام في «الدية» هنا للعهد، أي الدية المعهودة لليدان كانت الإبهام في اليد و للرجل إذا كانت في الرجل و ليست اللام للحقيقة و الا لزم أن يكون فيها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث.
قوله: و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير، و في الرواية ضعف
[١] الرواية رواها سهل بن زياد عن ابن شمون عن عبد اللّٰه بن أبي عبد الرحمن عن مسمع عن الصادق عن الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك [١].
و ابن زياد و ابن شمون قد عرفت مرارا ضعفهما، فهما سبب ضعف الرواية، لكنها مشهورة بين الأصحاب و عملهم عليها.
و روى احمد بن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام في لظفر خمسة دنانير [٢]. و هذه مع صحتها تحمل على أنه ينبت أبيض، لما عرفت أن المطلق يحمل على المقيد.
[١] الكافي ٧- ٣٤٢، التهذيب ١٠- ٢٥٦.
[٢] التهذيب ١٠- ٢٥٧، الاستبصار ٤- ٢٩١ فيهما: احمد بن محمد عن ابن محبوب.