التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٢
[الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول و يسراه للثاني]
(الثانية) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول و يسراه للثاني قال الشيخ في «النهاية»: و لو قطع يدا و ليس له يدان قطعت رجله باليد. و كذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول و الرجل بالأخير فالأخير، و لمن يبقى بعد ذلك الدية. و لعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. (١)
قوله: لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول و يسراه للثاني، قال في النهاية و لو قطع يدا و ليس له يدان قطعت رجله باليد و كذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول و الرجل بالأخير فالأخير و لمن يبقى بعد ذلك الدية. و لعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام [١].
[١] أما الأول- و هو قطع اليد اليسرى باليد اليمنى- فلم نقف فيه على خلاف و أما الثاني- و هو قطع الرجل باليد- فقال ابن إدريس بالعدم بل ينتقل إلى الدية، و قال في النهاية بل تقطع الرجل استنادا إلى الرواية المذكورة، و حبيب هذا من رجال الباقر و الصادق عليه السلام كان شاربا [٢] ثم دخل في مذهبهما و انقطع إليهما.
و يظهر من المصنف التوقف في هذه المسألة، و هو في موضعه من حيث صحة الرواية و من اشتراط التماثل في القصاص.
[٢] و كذا في متن «جامع الرواة» و في هامشه «شاريا» بالياء بعد الراء. و الشراة طائفة من الخوارج.
[١] التهذيب ١٠- ٢٥٩، الكافي ٧- ٣١٩، الفقيه ٤- ٩٩.