التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٨
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.
و يتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة، على رواية فيها ضعف.
و الأشبه تحتم الحد. (١)
موضع القطع فيقف على اذن الشارع و هو مفقود.
قوله: و يتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف، و الأشبه تحتم الحد
[١] الأول- و هو التخيير- قول الشيخ في النهاية [١] و التقي اعتمادا على الرواية المذكورة، و هي رواية أبي عبد اللّٰه البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أ تقرأ شيئا من كتاب اللّٰه. قال: نعم سورة البقرة.
قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة. قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود اللّٰه. قال: و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفى و ان شاء قطع [٢].
و الثاني قول ابن إدريس ناقلا قول الشيخ في المبسوط فيه، فإنه جعل ذلك هو الذي يقتضيه مذهبنا، لان حمله على الزنا قياس لا نقول به.
و اختاره العلامة في القواعد [٣]، و قال في المختلف [٤] بالأول، قال: و ليس
[١] النهاية: ٧١٨.
[٢] الفقيه ٤- ٤٤، التهذيب ١٠- ١٢٩، الإستبصار ٤- ٢٥٢.
[٣] السرائر: ٤٥٦، المبسوط ٨- ٤٠، القواعد: الفصل الثاني من المقصد الثالث من كتاب الحدود.
[٤] المختلف، الجزء الخامس ٢١٩.