التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٢٣
[الثالثة لو كان المشهود به قتلا]
(الثالثة) لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفى، ثم رجع الشهود، فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم، و يرد البعض ما وجب عليهم، و يتم الولي ان بقي عليه شيء.
و لو قالوا أخطأنا لزمتهم الدية، و لو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، و لم يمض إقراره على غيره. و لو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، و يقتص منه ان شاء.
و في «النهاية» يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية و يقتل، و الرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد. (١)
و لا شهادة غيرهما لانه تعارض فيراعى فيه أحكام التعارض، فلم يبق ثبوت ذلك الا بقاطع كعلم الحاكم و اخبار معصوم.
قوله: و في النهاية يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية و يقتل، و الرواية صحيحة السند غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد
[١] يريد أنه إذا ثبت الزنا على محصن فرجم ثم رجع أحد الأربعة الذين ثبت بهم و قال تعمدت فإنه يقتل.
قال الشيخ في النهاية [١] و القاضي يرد الثلاثة الباقون على ورثته ثلاثة أرباع
[١] النهاية: ٣٣.